المدير العام Admin
عدد الرسائل : 435 : السٌّمعَة : 0 نقاط : 177 تاريخ التسجيل : 17/05/2008
| موضوع: في باب الآنية...فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأربعاء 25 يونيو 2008 - 17:31 | |
| باب الآنية يقول هل يجوز الانتفاع بجلود الميتة وعظامها وشعرها؟ فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كانت من حيوانٍ يباح بالذكاة كبهيمة الأنعام فيجوز الانتفاع بجلدها لكن بعد الدبغ لأنه بالدبغ الذي يزول به النتن والرائحة الكريهة يكون هذا الجلد طاهراً يباح استعماله في كل شيء حتى في غير اليابسات على القول الراجح لأنه يَطْهُرُ بذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام (يُطهرها الماء والقَرَظ) وأما إذا كان الجلد من حيوانٍ لا يحل بالذكاة فهذا موضع خلافٍ بين أهل العلم والله أعلم. *** بارك الله فيكم هذا سؤال من المستمع عبد الرحمن م س من مقديشو الصومال يقول أنا أسكن مع بعض أقاربي في منزلهم ويوجد عندهم كلب في المنزل يقولون أنه لحراسة منزلهم وكثيراً ما يلمسونه بأيديهم ويغسلون جسمه بأيديهم أيضاً هل يجوز استعمال الكلاب لمثل هذا الغرض في المنزل فقط وهل يؤثر لمسه باليد على صحة الوضوء أم يعتبر ناقضاً وما حكم استعمال الآنية التي قد يلعق طعامه وشرابه فيها؟ فأجاب رحمه الله تعالى: استعمال أو اقتناء الكلاب لا يجوز إلا فيما رخص به الشارع والنبي عليه الصلاة والسلام رخص في ذلك في ثلاثة أمور: كلب الماشية يحرسها من السباع والذئاب. وكلب الزرع يحرسه من المواشي والأغنام وغيرها. والثالث كلب الصيد ينتفع به الصائد. هذه الثلاث التي رخَّص النبي صلى الله عليه وسلم فيها باقتناء الكلب وما عداها فإنه لا يجوز وعلى هذا فالمنزل الذي يكون في وسط البلد لا حاجة إلى أن يتخذ الكلب لحراسته فيكون اقتناء الكلب لهذا الغرض في مثل هذه الحال محرما لا يجوز وينتقص من أجور أصحابه كل يوم قيراط أو قيراطان فعليهم أن يطردوا هذا الكلب وألا يقتنوه أما لو كان هذا البيت في مكان في البر خال ليس حوله أحد فإنه يجوز أن يُقتنى لحراسة البيت ومن فيه وحراسة أهله أبلغ في الحفاظ من حراسة المواشي والحرث وأما مس هذا الكلب فإن كان مسه بدون رطوبة فإنه لا ينجس اليد وإن كان مسه برطوبة أي حيث يمس الإنسان ظهره وهو رطب أويده أو يد الماس رطبة فإن هذا يوجب تنجيس اليد على رأي كثير من أهل العلم ويجب غسلها أي غسل اليد بعده سبع مرات إحداها بالتراب وأما الأواني التي يعطى فيها الطعام والشراب فإنه إذا ولغ في الإناء أي شرب منه غسل الإناء سبع مرات إحداها بالتراب كما ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة (عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداها بالتراب) . | |
|